الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثاني — اللجان الجهوية للفحص الطبي
المادة 6
تؤسس لدى كل مديرية جهوية للمعتمدية لجنة للفحص الطبي تكون مرتبطة بهذه المديرية .
توضع كل لجنة جهوية للفحص الطبي تحت ادارة طبيب عسكرى يلقب برئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي يكلف رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي بالتحقيق في ملفات المعاشات المعروضة عليه وذلك على الصعيد الطبي الشرعي و بالاتصال مع قسم الادارة العامة التابعة للمديرية الجهوية للمعتمدية . ويتعين عليه على الخصوص أن يحدد كيفيات اجراء الفحص ويجوز له ، فضلا عن ذلك ، ان يتولى بنفسه مهام الخبير ، غير انه لا يؤهل للمشاركة في اجتماعات لجنة الاعفاء التابعة للجيش الوطني الشعبي ومن ناحية اخرى ليس هناك ما يحول دون تكليف الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي ، بممارسة مهام غير تابعة للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وبقطع النظر عن المهام العادية التي تكلف بها اللجنة الجهوية للفحص الطبي لمدينة الجزائر الكبرى ، تختص هذه اللجنة على الصعيد الطبي الشرعي - تحقيق المعاشات المقدمة من طرف الاشخاص المقيمين في الخارج .
ان الطلبات المقدمة من طرف ذوى حقوق غير عسكريين قائمين بخدمتهم توجه من طرف مصلحة المعاشات الى المديرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجهوية للمعتمدية الموجودة فى الناحية العسكرية التابع لها محل اقامة المعنيين بالامر وذلك بقصد تحقيقها من طرف اللجنة الجهوية للفحص الطبي المناسبة .