الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الاول — تكوين ملف المعاش
المادة 3
يوجه طلب العرض على لجنة الاعفاء الى المديرية الجهوية للمعتمدية ( قسم الادارة العامة ) ويكون مصحوبا بالاوراق المبينة فيما يلي :
- تقرير مفصل محرر من طرف قائد القطعة كما هو مذكور في المادة 2 ، بيان وصفي للخدمات ، المادة ه : ان طلبات المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، المقدمة من طرف كل صاحب حق غير عسكري قائم بخدمته ومن طرف كل خلف يجب ان توجه مباشرة الى المديرية المركزية لمصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) بالجزائر، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من طرف عسكريين او مدنيين مقيمين فى الخارج . وفي هذه الحالة ، يوجه الطلب الى المديرية المركزية المصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) على يد قنصل الجزائر المقيم فى المكان الاقرب من محل اقامة المعني بالامر .
تقوم مصلحة المعاشات نفسها بوضع الملف ولا حسب الشكل المبين في المواد السابقة •