الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الاول — تكوين ملف المعاش
المادة 2
يجب على قائد القطعة - عند وصول طلب العرض على لجنة الاعفاء - أن يعمل بجميع الوسائل المتوفرة لديه، على التأكد من اصل الجروح او الامراض أو العاهات المثبتة أو المتفاقمة ، وان يكلف من يحرر شهادات تبين الوقائع المثبتة والعناصر التي يمكن بها تحديد علاقة هذه الوقائع مع الخدمة وفي جميع الحالات التي يتعلق فيها الامر بعرض اول ، يتعين على قائد القطعة ان يحرر ، علاوة على ما ذكر ، تقريرا يجب أن يتضمن أكثر البيانات الممكنة فيما يخص الوقائع والظروف التي كانت تحيط بالخدمة والتي قد تكون تسببت من بعيد أو قريب في العاهة ويجب عليه كذلك أن يعطي ، فى هذا التقرير ، رأيه في اسلوب خدمة المعني بالامر وان يبين فيه المؤهلات التي كان يمكن أن يحصل عليها للقيام بوظائف اخرى غير الوظيفة التي كان يمارسها .