مرسوم رقم 68-635 · ج.ر عدد 98 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948

الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الاول — تكوين ملف المعاش

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.