مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
الباب الثاني — تصفية المعاش العسكرى الممنوح عن العجز وتخويله موقتا › الفصل الثاني — التصفية الموقتة للمعاش
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل