الباب الثاني — تصفية المعاش العسكرى الممنوح عن العجز وتخويله موقتا › الفصل الثاني — التصفية الموقتة للمعاش
المادة 17
ان مقرر التصفية الموقتة للمعاش يتخذه المدير المركزى المصلحة المعتمدية المتصرف بتفويض من وزير الدفاع الوطني .
تتناول التصفية عملية مزدوجة تتضمن ما يلي :
من جهة ، الاعتراف مقدما بعجز المعني بالامر وذلك بموجب مقرر يقضي بحقه في نيل المعاش ، ومن جهة أخرى ، تحديد معدل المعاش الذي يتم تبعا المعدل العجز ..
وفيما يتعلق بتشخيص المرض وبمعدل العجز ، يقتصر المقرر الموقت للتصفية على التصديق على اقتراحات لجنة الاعفاء ، غير انه اذا ظهرت هذه الاقتراحات غير مطابقة للاحكام التشريعية او التنظيمية وتبين على الخصوص انه لم يجر تطبيق احكام الدليل المساعد على الحساب تطبيقا مضبوطا بخصوص تحديد معدل العجز ، يتحتم على المدير المركزى لمصلحة المعتمدية ان يعيد الملف الى مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لتدقيقه من جديد .