الباب الثاني — تصفية المعاش العسكرى الممنوح عن العجز وتخويله موقتا › الفصل الاول — اللجنة الاستشارية الطبية
المادة 16
توضع لدى مصلحة المعاشات التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجنة استشارية مكلفة بابداء رأيها ، عند الحاجة ، قبل تصفية المعاش وينحصر دورها أساسا فيما يلي :
- ضمان تنسيق المقاييس الطبية فى مختلف اللجان ،
- السهر على تفسير الدليل المساعد على الحساب وتطبيقه السليم .
يحدد تأليف اللجنة بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ان رأي اللجنة الاستشارية لا يلزم الوزير المذكور