الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 15
لا تكون لجنة الإعفاء ملزمة باتباع آراء الخبراء غير انه اذا لم تتبعها ، فيجب عليها أن تبين اسباب ذلك في المحضر .
يجوز للجنة الاعفاء أن تفصل على أساس الاوراق في الحالات التالية :
اذا كانت مطلعة بقدر كاف على حالة من تعذر عليه الحضور او من عجز عنه من بين المعنيين بالامر ،
- اذا كان الامر يتعلق بمقدمي طلب مقيمين في الخارج ،
- اذا ابطل وزير الدفاع الوطني مقررا مخالفا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ثم أحيل الملف على لجنة الاعفاء لاجراء فحص جديد .