الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 13
يجرى سماع مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين كلما ابديا رغبتهما فى ذلك لصالح القانون واذا طلبا تقييد الملاحظات التي يريان من واجبهما تقديمها فيجب تدوين كل ملاحظة منها فى المحضر الفردي واتباعها باحدى الاشارتين التاليتين : « بطلب من مندوب الحكومة ) او « بطلب من الضابط الممثل لمديرية الموظفين » 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه