الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 11
تكون رهن اشارة مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لجان اعفاء تؤسس حسب الحاجة ...
للجمهورية الجزائرية 1949 تتألف كل لجنة اعفاء من :
طبيب عسكري ، رئيسا ، طبيب عسكرى له رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا ،
- ضباط من الجيش العامل يمثل القطعات وله رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا .
يحضر الجلسات ضابط تابع المصلحة المعتمدية ويقوم بمهام مندوب الحكومة وبهذه الصفة يسهر على تطبيق القوانين والانظمة ، ويضبط سجل محاضر اللجنة • يحضر ايضا جلسات لجنة الاعفاء ضابط يمثل مديرية الموظفين وذلك في نطاق تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بتجنيد رجال الجيش وبالقابلية للخدمة العسكرية يعين اعضاء لجان الاعفاء ونوابهم عند الاقتضاء كل سنة بموجب مقرر وزارى ويقوم المدير المركزى للمعتمدية بتعيين ضباط تابعيين لمصلحته للقيام بمهام مندوب الحكومة • ويقوم مدير الموظفين بتعيين ضباط تابعين لمصلحته للقيام بمهام ممثل ادارة الموظفين ...