مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 10
يحدث في مدينة الجزائر مكتب اعفاء تابع للجيش الوطني الشعبي يكون مرتبطا بالمديرية المركزية للمعتمدية ( مصلحة المعاشات ) ويوضع تحت سلطة ضابط تابع لمصلحة المعتمدية .