المادة 3
تكون للجنة المهمات الآتية :
تحديد الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية وتنظيم المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتهيئتها وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية الأخرى، البحث عن جميع الاستعلامات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتعلقة بالوضع الحالي للناحية الخاصة بمدينة الجزائر وتركيزها وترتيبها ، اجراء جميع الابحاث والتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية او الامر باجرائها وذلك لاتمام المعطيات المستخلصة | وتحقيقها لاجل انجاز ميزان تحليلي لجميع الاستعلامات ، القيام بجميع دراسات التنقيب واعداد اهداف التنظيم والتنمية الخاصة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر على أساس | مراعاة الاوضاع السكانية والاجتماعية والتنظيمية ، تحديد المرحلة المستعجلة واعداد برنامج الانجازات بالنظر الموارد واحتياجات البلد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية وتحديد كيفيات التنفيذ من الناحية التشريعية والنظامية والمالية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104 (ج.ر عدد 70 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، على الوجه التالي