مرسوم رقم 68-625
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
المادة 2
تشمل المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر اقليم بلدية ( الجزائر الكبرى » والبلديات المجاورة لها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-104 (ج.ر عدد 70 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي