مرسوم رقم 68-625
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
المادة 10
يخضع بناء كل مجموعات ذات صبغة ادارية أو سكنية لترخيص مسبق من اللجنة ، علاوة على الاجراءات الشكلية الادارية الاخرى المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، وذلك ريثما يتم اختيار الحكومة للمخطط الجديد الخاص بتهيئة المنطقة العمرانية المدينة الجزائر