مرسوم رقم 68-615
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-615 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية فى مصاريف تسيير شرطة الدولة • 1844
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين