مرسوم رقم 68-615
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-615 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية فى مصاريف تسيير شرطة الدولة • 1844
المادة الأولى
ان المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم " 46-2945 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1946 والمتضمن تعديل وتتميم مراجعة العلاقات المالية بين الدولة والعمالات والبلديات يعدل كما يلي :
غير انه يجب على البلديات المجهزة بهيئة شرطة الدولة ان تساهم في مصاريف تسيير مصالح الشرطة المذكورة بنسبة 2٫5 ٫ 2٫5 % و 4 % حسبما اذا كان عدد سكانها ناقصا عن ...ر50 نسمة او معادلا له او متجاوزا اياه »