مرسوم رقم 68-605
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة 9
يحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير الشركة ويتلقى كل شهر على الخصوص بيانا عن العمليات التالية :
اكتساب الاموال المنقولة وبيعها ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج ، الكفالات والضمانات التي تعطيها الشركة باسمها والتي - يتجاوز مبلغها 1000000 دج ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500.000 دج.