المادة 7
يقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري ، بما يلي :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير الموافقة على التنظيم الداخلي والقوانين الاساسية للمستخدمين ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده، الموافقة بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي :
البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والموارد والمقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل .