مرسوم رقم 68-605
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة 6
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .