المادة 17
يوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 65 المؤرخ في 18 جمادي المثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمتضمن 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه.
تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .