المادة 15
تكون للمدير جميع السلطات ليقوم بحسن سير الشركة ويتخذ جميع المقررات أوا لمبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
- ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ، اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ،
- تعيين الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم الوزير الوصى ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ، اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والموارد ، الامر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط ، وضع الميزانية والحسابات السنوية ،
- تمثيل الشركة ازاء الغير وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة 6 اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه
- اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل احكام مالية