المادة 10
يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
ممثل الوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .
يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما نظرا للقضايا المقيدة في جدول الاعمال ..