مرسوم رقم 68-604
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بيشار بالمجلس القضائي بسعيدة 1779
المادة 3
ان الاجراءات الجارية أمام المجلس القضائي ببشار عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحول كما هي الى المجلس القضائي بسعيدة بدون تجديد الاعمال والاجراءات والقرارات الصادرة قانونيا فيما سبق