مرسوم رقم 68-603
· ج.ر عدد 91 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-603 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة السياحة وتحويل اعتماد اليه - 1797
المادة الأولى
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين