مرسوم رقم 68-600
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية . 1935
المادة 3
ان الاختصاصات المرتبطة بشهادات البروفيه والشهادات والرخص وكذلك الشروط الواجب توفرها لممارسة تلك الاختصاصات ، هي محددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
بيد أنه يجوز لرؤساء الدائرة البحرية منع استثناءات من تلك الشروط فى حالة الضرورة المعترف بها ، وذلك بناء على طلب الربان او مجهز السفينة .