المادة 2
لا يجوز في خارج مناطق العمران ومع مراعاة أحكام مخططات التعمير ، منح رخصة البناء لأي تشييد على مقربة من طرق السير الكبرى عندما تكون مجاورة الطريق غير موافقة لصحة سكسان البناية المنوي انشاؤها وسلامتهم وطمأنينتهم او الاشخاص المدعووين للاقامة فيها .
ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 ادناه ، لا يجوز منح رخصة لأي بناء مهما كانت وجهة تخصيصه ، اذا كان انشاؤه مرسوما على أساس مسافة تقل عن : 40 مترا من محور طرق السيارات ، 25 مترا من محور الطرق المشار اليها في المادة 3 أدناه وتحدد هذه المسافات على التوالي بس 50 و 35 مترا عندما يكون البناء المزمع انشاؤه معدا للسكن .
وتقاس المسافات المنصوص عليها فى هذه المادة أفقيا