مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يعرض مجلس الادارة ، بعد استطلاع رأى مجلس الاتقان ، على سلطة الوصاية جميع الاقتراحات المتعلقة بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما :
- النظام الداخلي للمؤسسة ،
- مشاريع الميزانية وحسابات التسيير .
- الاعانات ، قبول الهبات والوصايا وأملاك الوقف .
- المسائل التي يعرضها عليه وزير الوصاية •