الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يرأس مجلس ادارة المعهد مدير التعليم الديني أو ممثله ويتكون علاوة على ذلك مما يلى :
1) اعضاء بحكم القانون :
المفتش العمالي للأوقاف ، :
ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
عضوان من سلك التعليم بوزارة التربية الوطنية يعينهما مفتش الاكاديمية بالدائرة يختاران على أساس معرفتهما بالعلوم الاسلامية .
ب ) ) أعضاء ينتخبون او يعينون :
عضوان من سلك التعليم بالمعهد ينتخبهما زملاؤهما .
عضوان تعينهما السلطة البلدية من بين أولياء تلاميذ المعهد نظرا لاهتمامهما بتعليم العلوم الاسلامية أو من المنظمة التي تمثلهم ، يعين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم القانون .
ويمكن تجديد وكالتهم • واذا توقف عضو منتخب أو معين من ممارسة مهامه أثناء وكالته ، فيجب تعويضه بآخر مدة ثلاثة أشهر . ويستمر العضو الجديد في العمل الى تاريخ انتهاء وكالة الشخص الذي حل محله .
يحضر مدير المعهد والقيم اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • ويجوز ، للمجلس أن يدعو للاستشارة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .