الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الميزانية
المادة 17
يقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير الى مجلس الادارة لكى ينظر فيه خلال اجتماعه المنعقد في النصف الثاني من شهر مايو .
يحول هذا المشروع المرفق بالملاحظات التي يقدمها مجلس الادارة الى الوزير الوصى لدراسته والمصادقة عليه خلال مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من رفعه .
وتعتبر المصادقة على الميزانية كأنها حاصلة ، عند انقضاء هذه المدة .
واذا عارض وزير الوصاية خلال هذه المدة فعلى المدير أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الاعتراض مشروعا جديدا لنفس الغاية .
واذا لم يصادق على المشروع الجديد فيرخص المدير بمجرد حلول السنة المالية بأن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .