الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الميزانية
المادة 16
تشتمل ميزانية المعهد على الايرادات والنفقات 1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 هم وتشمل الإيرادات العادية للمعهد ما يلى :
اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، والجماعات والهيئات العمومية أو الخاصة ، الوطنية أو الاجنبية ، المنح العمالية أو البلدية المخولة للتلاميذ المقبولين في المعهد 6
- الهبات والوصايا ، والاسناد ، والايرادات والقيم ،
- ايرادات النشر والمهرجانات الثقافية والفنية التي تنظم لفائدة المؤسسة وإيراد أملاك الوقف وبصفة عامة جميع الموارد المرتبطة بنشاط المعهد .
وتشتمل نفقات المعهد على ما يلى :
نفقات تسيير المؤسسة ونفقات تجهيزها ، نفقات تنظيم الفترات التمرينية والندوات والامتحانات وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسة.