مرسوم رقم 68-595
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
توزع اسعار بيع الغاز من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر على ثلاث طبقات وتحدد كالآتي :
طبقة ا ( الاستهلاك من النوع العائلي ) : يطبق على المستهلك الذي يستعمل أكثر من 18000 وحدة حرارية في السنة طبقة ب ( الاستهلاك من النوع الصناعي التقليدي ) :
بطبق على المستهلك الذى يستعمل أقل من ... ر 500 وحدة حرارية في السنة طبقة ج ( الاستهلاك من النوع الصناعي ) : يطبق على المستهلك الذى يستعمل اكثر من 500.000 وحدة حرارية في السنة ..
للجمهورية الجزائرية 1759