مرسوم رقم 68-594
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-594 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1778
المادة 4
تلزم الجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه بتطبيق أحكام هذا هذا المرسوم لا يجب على الجماعات المحلية في أي حال من الاحوال أن تؤدى الى أعوانها تعويضات تزيد على المعدل الذي تمنحه الدولة الى موظفيها الذين يقومون بمهام في مستوى السلم الترتيبي المطابق