مرسوم رقم 68-594
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-594 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1778
المادة 3
لا يجوز ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعادة أو احداث أى تعويض لصالح الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحت أي تسمية كانت وفي أي صندوق كان الا بموجب مرسوم .