المادة 2
سيطبق عند الاقتضاء ، لازالة الزائد المقبوض ، خصم على الاعانة المدفوعة بعنوان الراتب فى حدود تلك الاعانة وذلك عندما يكون مبلغ التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يزيد عن التعويضات الناتجة من النصوص اللاحقة وفي حالة العكس تؤدى الى المنتفعين اعانة بعنوان التعويضات تطبق أحكام هذا المرسوم على كل التعويضات الممنوحة بأى صفة كانت الى الموظفين والاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء التعويضات عن الاشغال الاضافية والتعويضات التمثيلية عن النفقات وكذا التعويضات ذات الطابع العائلي