مرسوم رقم 68-594
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-594 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1778
المادة الأولى
ان الفوائد والتعويضات والمكافآت من كل نوع سواء كانت تخضع الى الاقتطاع المعاشى اولا والممنوحة لأي سبب كان زيادة على المرتب الرئيسى الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة لأحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تبقى موقتا تدفع ضمن الشروط والمعدلات الحالية إلى أن يقرر ابقاؤها أو الغاؤها كما يستمر في حسابها على أساس الرواتب المطابقة لجداول الارقام الاستدلالية القديمة .