المادة 4
تقتصر هذه المنحة على كل تعويض آخر من نفس النوع الذي يمكن أن ينتفع به المعنيون بسبب وظائفهم أو بموجب نص آخر من غير هذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 | يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 | اكتوبر سنة 1968 L هواري بومدين