مرسوم رقم 68-593
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-593 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن منح تعويض التقنية للاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة 1778
المادة 2
يحدد مبلغ التعويض المشار اليه اعلاه بخمسمائة وسبعين دينارا ( 570 دج ) شهريا .
ويؤدى هذا التعويض الذي يدفع شهريا عند حلول الاجل الى الاعوان الذين قاموا بمجموع الخدمة التي يشتملها الشهر وفيما يتعلق بهذا الحكم فان العطل السنوية الاستثنائية والعطل المرضية المحصل عليها قانونيا تعتبر كخدمات منجزة.