مرسوم رقم 68-592
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 10
يترأس عامل عمالة تيزي وزو ، بحكم القانون، جميع اللجان الادارية التي تهتم بنشاطات المصالح التابعة للدولة . ويعين ممثله في حالة غياب أو مانع ان أحكام المقطع الاول أعلاه لا تطبق على اللجان ذات الطابع القضائي