مرسوم رقم 68-59
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 59 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة " 335 " والبناء (سوناتيبا) 336
المادة 2
تؤول ملكية العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة بعمالة سعيدة والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لوهران الى المكتب العمومي للسكن الكراء لعمالة سعيدة ...
كما تؤول ملكية العقارات التي هي حاليا في طور الانجاز الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء السعيدة بمجرد اتمامها . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه