الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 8
تحرر خمور موسم 1969 1968 على أساس النسب الواردة بعده : - 1 10 ٪ من خمور الموسم ، حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمام عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال ) .
2 - بقية خمور الموسم ابتداء من 15 ديسمبر سنية 1968 0 أما الكميات المحصلة في الموسم التي تساوى خمسين هكتولترا وتقل عنها فتحرر بكاملها بمجرد نشر هذا المرسوم . 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه