الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل
المادة 6
يقدم معهد الكروم والخمور قبل أول يونيو سنة 1969 اقتراحاته بقصد ترتيب بعض الخمور في صنف الحمور ذات الجودة الممتازة وذلك طبقا للاختصاصات المخولة له بموجب الأمر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 وتلحق بهذه الاصناف من الخمور تحسينات الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه بحسب تصنيفها ويعد لها جدول أسعار بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة.
والاصلاح الزراعي