الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل
المادة 3
ان كميات الخمر المسلمة في الموسم لا تستفيد من التسبيق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا بنسبة 15 هكتولتر عن كل هكتار من الكروم في غاية الانتاج .
ان المنتجين الذين لا يزيد انتاجهم عن 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب ، يتقاضون مسبقا مجموع مبلغ غلتهم ان المنتجين الذين يزيد انتاجهم على 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب يستفيدون علاوة على التسبيق المذكور | أعلاه ، من الأداءات الاضافية التدريجية على الوجه التالي :
ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 : تسديد 50 ٪ من الكميات الباقية على معدل التسبيق 6
- ابتداء من أول مارس سنة 1969 : باقي معدل التسبيق أما الرصيد الناجم عن الفرق بين القيمة النهائية والتسبيق فيؤدي في نهاية الموسم بعد خصم نفقات التخمير والحفظ المحددة لموسم عام 1969 1968 ب 3٫00 ٫ 3 دج عن | الهكتولتر والتي تؤدى لهيئة - التخمير والحفظ • للجمهورية الجزائرية 1675