الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الثالث — الأداءات الخاصة بالخمور
المادة 15
يلزم كل منتج لخمور الاستهلاك العادي أو الخمور ذات التسمية الاصلية يسلم التجارة تمام محصوله أو جزء منه بدفع كمية من كحول الخمر تساوي 10 ٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أسناس أدنى درجة مألوفة في البلد ويرجع هذا المعدل الى 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء .
وان كميات العنب أو العصير الخاصين بتحضير عصير العنب والخمر الحلو الطبيعي وخمر المشروب الروحي والعنبرية بواسطة التحويل المباشر الى كحول ، وخمر القدور المخصصة لانتاج كحول المشروب الكحولى ، تعفى من الأداءات الخاصة بالكحول