مرسوم رقم 68-587
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 11
ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم عام 1969 1968 طبقا لأحكام الامر رقم 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، على أن لا يتجاوز الخمر 60 را غ من الحموضة المتبخرة