مرسوم رقم 68-587
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 10
يمكن للمنتجين المتوفرة فيهم أحكام المادة 15 بعده ، أن يقوموا بتقطير محصولهم بصفة جزئية أو كلية بعد الحصول على اذن المصالح المختصة في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط