مرسوم رقم 68-577
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-577 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 1710 وزرة الاوقاف
المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الشبيبة والرياضة وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 - 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •