المادة 4
تساهم مصلحة البحث والانقاذ في حالة وقوع حادث غير الحوادث الجوية ضمن الحدود التي تسمح بها مهمتها الاساسية ..
المادة ه : يكلف وزير الدولة بالنقل ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة منه ، يرسم ما يلي :