المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمستكتبون بالمصالح الخارجية وبصندوق اعانة الاشخاص المسنين والمشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة | العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم | 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه