المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان ذوو الخبرة الادارية او المنتمون الى سلك النواب الاداريين والى اسلاك مماثلة | والمشتغلون بوزارة الاشغال العمومية والبناء حتى أول يناير | سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس | من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين