المادة 3
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك والمسجلين في قائمة التأهيل أن يعينوا في وظيفة ملحق الكتاب الاداريين أو الى أسلاك مشابهة بوزارة الاشغال العمومية رئيسي .
والبناء حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •