المادة 3
يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى .
اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون لاسلاك الكتاب الاداريين أو النواب التقنيين المثبتون حيازتهم لبروفي التعليم العام على الاقل وغير متوفرة فيهم الشروط لادراجهم في سلك التقنيين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في - 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
ويجوز أيضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الكتاب الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق